العلامة الحلي
10
تحرير الأحكام ( ط . ق )
يستحب بل يحرم إن اعتقده [ - ه - ] الأذنان ليستا من الوجه لا يجوز غسلهما للوضوء ولا تخليلهما [ - و - ] لو غسل الشعر النابت على الوجه ثمّ زال عنه أو انقلعت جلدة من بدنه أو ظفره أو قصّه لم يؤثّر في طهارته [ - ز - ] يجب غسل اليدين وحدّهما من المرفق إلى أطراف الأصابع ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار وبالمرفق ثمّ ينتهي إلى الأصابع فلو نكس لم يجزئه على الأقوى ويجب إدخال المرفق في الغسل والواجب فيه وفي غسل الوجه ما يسمّى غسلا بأقل اسمه ولا يجزيه المسح فروع [ - ا - ] لو قطع بعض يديه وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها [ - ب - ] لو خلق له لحم نابت أو جلد منبسط في محلّ الفرض أو يد زائدة أو إصبع وجب غسله ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها سواء حاذى بعضها محلّ الفرض أو لا [ - ج - ] لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما [ - د - ] لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلت من محلّ الفرض وجب غسلهما وبالعكس لا يجب ولو انقلعت من أحد المحلّين فالتحم رأسها في الآخر وبقي وسطها متحافيا كان حكمها حكم النابت في المحلين [ - ه - ] الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته يجب إزالته إن لم يشقّ [ - و - ] يجب مسح الرأس وأقلّه ما يحصل به اسم المسح ويستحبّ قدر ثلاث أصابع عرضا ومحلّه مقدّم الرأس ويجب بنداوة الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد له ويجوز مقبلا ومدبرا على كراهية وعلى البشرة والشعر المختص بها ولو جمع عليه شعر غيره ومسح عليه لم يجز وكذا لو مسح على ساتر كالعمامة فروع [ - ا - ] لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح برأسه فإن لم يبق نداوة استأنف الوضوء [ - ب - ] لو مسح على حائل رقيق لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة لم يجزه [ - ج - ] قد بيّنا أنّ المسح لا يتقدّر بقدر بل الواجب أقلّ اسم المسح فالزائد عليه لا يوصف بالوجوب وكذا في كلّ ما يشبهه [ - د - ] يستحبّ أن تضع المرأة القناع ويتأكد في المغرب والصبح [ - ه - ] لو غسل موضع المسح لم يجزه [ - و - ] لا يمسح على [ الجمّة ] الجبهة ولا على ما يجمع على مقدّم الرأس من غير شعر المقدّم ولو خضب رأسه بما يستره أو طيّنه لم يجز المسح عليه ولو كان على رأسه جمّة فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه [ - ز - ] مسح جميع الرأس بدعة وكذا مسح الأذنين [ - ح - ] يجب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم ويجوز منكوسا والبدأة بأيّهما كان ويجب المسح على البشرة ويحرم على الحائل كالخفّ وشبهه إلّا مع الضّرورة أو التقيّة ولو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين ولو قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي ولو قطع من الكعب سقط المسح فروع [ - ا - ] لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل يجزي بإصبع واحدة [ - ب - ] يجب المسح بنداوة الوضوء كما قلنا في الرأس ولا يجوز استئناف ماء جديد فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه ومسح برجليه فإن لم يبق استأنف ولو أخرج رجليه من الماء ومسح عليهما رطبتين ففي الإجزاء نظر [ - ج - ] يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين وهما المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم والساق ويجب إدخالهما في المسح [ - د - ] الواجب المسح فلا يجزي الغسل بل يبطل طهارته معه ولو فعله للتقيّة أو للضّرورة صحّ وضوؤه فلو زال السبب ففي الإعادة نظر [ - ه - ] لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطّهارة أو أخّره [ - و - ] يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده تحت الشراك الفصل السّادس في الأحكام وفيه [ - يد - ] بحثا [ - ا - ] الترتيب واجب يبدأ بالوجه ثمّ باليد اليمنى ثم اليسرى ثمّ يمسح الرأس ثمّ الرجلين فلو خالف عمدا أعاده ونسيانا يعيد إن كان جفّ الوضوء وإلا غسل على ما يحصل معه الترتيب فلو نكس صح غسل الوجه ولو نكس ثانيا مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى ولو نكس ثالثا معه حصل باليسرى ما لم يستأنف ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث حصل بالأعضاء المغسولة ولو انغمس في الواقف ناويا رفعه حصل بالوجه ولو أخرج أعضاءه مرتبا حصل بالمغسولة ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالا وباليمنى إخراجا [ - ب - ] الموالاة واجبة وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار ولو أخلّ بها فعل محرما والوجه أنّه لا يبطل وضوؤه إلّا مع الجفاف وقبل الإكمال ولو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلّا مع الجفاف في الهواء المعتدل ولو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ومع إفراط حرارته يغسل متواليا بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق [ - ح - ] ولا يجوز استئناف ماء جديد المسح [ - ج - ] الفرض في الغسلات مرة والثانية سنة وقول ابن بابويه متروك والثالثة بدعة ولا تكرار في المسح إجماعا ولو غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرّتين جاز ولو اعتقد وجوب الثانية لم يثب بفعلها عليه وهل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ويحرم المسح به إشكال أقربه ذلك [ - د - ] كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة يجب إزالته أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى البشرة ولو كان الخاتم واسعا استحبّ تحريكه [ - ه - ] الجبائر تنزع ويمسح على العضو مع المكنة أو يكرّر الماء حتى تصل إلى البشرة أولا مسح عليها سواء